تعديلات المادة المادة 64 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه. اذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف باعمال ارضية ويبقى مدرجا بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض او تلغى علاوة الطيران طبقا لما يلي : ا- تلغى العلاوة اذا كان الضابط برتبة ملازم طيار. ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% اذا كان الضابط برتبة ملازم اول او نقيب طيار. ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% اذا كان الضابط برتبة رائد او مقدم طيار. د- تخفض العلاوة بنسبة 12.5% اذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق. يستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة اعلى .