المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- من احرز منقولا مباحا بنية تملكه، ملكه. ٢\- يكون المنقول مباحا اذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك او تخلى عنه مالكة بنية النزول عن ملكيته.