كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض اذا ادى مثله او قيمته للمالك الاصلي، وتكون الملكية مستندة الى وقت سبب التعويض بشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه.