) اذا صدر بحق :الموظف تقرير طيب من الهيئة الطبية العامة يقضي بعجزه عن اداء عمل الوظيفة اليت يشغلها فيمت االتي ا- .نقله بقرار من الوزير المختص الى وظيفة اخرى مالئمة لقدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل ب- اذا لم توجد وظيفة شاغرة فيمت تكليف الموظف بعمل مالئم لقدراته لمدة ال تزيد على سنة تقوم الجهة الحكومية خاللها بالبحث له عن وظيفة مناسبة شاغرة لنقله اليها، على ان يصرف الراتب المستحق للموظف بعد تقويم وضعه خالل مدة التكليف من مخصص الوظيفة اليت يشغلها، فاذا لم تتوفر وظيفة يمكن نقله اليها .فيمت في نهاية هذه السنة انهاء خدمته لعجزه الصحي