1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.2 - اذا رفع الامر الى المحكمة المختصة عند المنازعة على الاشياء المضبوطة او وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورات احالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكانا فتحيلهم الى المحكمة المختصة مكانا.