المادة الخامسة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اثبات امر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على ان يتضمن اثبات الواقعة محل الاخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص او الاشخاص الصادر بحقهم الامر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره.