المادة الخامسة والستون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.