المادة الخامسة والستون
من نظام الإجراءات الجزائية
استند إلى المادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل او محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم ان يقوم بالتحقيق فيها اذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك، او ان يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة.