اذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الاولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الاقارب: الاقرب فالاقرب.