المادة الخامسة والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ادمجت وحدتان عقاريتان احداهما محملة بحق عيني تبعي والاخرى غير محملة، امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة باكملها دون موافقة صاحب الحق، اما اذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل ، فيجب موافقة اصحاب الحقوق على الادماج.