المادة الخامسة والستون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز. وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز \- خلال الايام العشرة التالية لاعلان المدين بالحجز \- ان يرفع امام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، والا عد الحجز كان لم يكن.