المادة الخامسة والستون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام.