المادة الخامسة والستون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التاديبية على الاسباب التي بني عليها، وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.