المادة الخامسة والستون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الامنية خارج مراكز الاقتراع، وتتولى اللجان الانتخابية المسؤولية الامنية داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان الاستعانة بقوات الامن متى لزم الامر.