١-تكون الاحكام او الاوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتية: ا-اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوى مستعجلة. ب-اوامر الاداء بموجب احكام النظام. ٢\-للمحكمة \-بناء على طلب المحكوم له\- ان تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في اي مما ياتي: ا-ان يترتب على تاخير التنفيذ ضرر جسيم. ب-ان يكون الحكم مبنيا على الاقرار بالحق، او مبنيا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.