المادة الخامسة والستون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة\-من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- ان تسمع ما لدى الاطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. ٢\- على المحكمة ان تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.