المادة الخامسة والستون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون القيمة الاجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية او دخول موظفيهم من الضريبة او دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص.