التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة اثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونها صالحة الاستناد ولم يطرا عليها ما يوجب الغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير.