تعديلات المادة المادة 65 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه. لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كليا او جزئيا اذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية او بسبب حادث طيران لم يكن ناتجا عن اهماله او مخالفته للاوامر.