المادة الخامسة والستون : المدة النظامية للربط الضريبي ا – يحق للمصلحة باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا على ذلك . ب – يحق للمصلحة اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنة الضريبية اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي ، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي . ج – يجوز للمكلف طلب استرداد اي مبالغ مسددة بالزيادة في اي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة .