المادة 65
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 65 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة.