المادة الخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا احدث مالك الارض بناء او غراسا على ارضه بمواد مملوكة لغيره دون اذن فللغير استردادها على نفقة مالك الارض اذا لم تكن ازالتها تلحق ضررا جسيما بالارض، فاذا كانت الازالة تلحق بالارض ضررا جسيما؛ تملكها صاحب الارض بقيمتها مع التعويض ان كان له مقتض.