اذا احدث شخص بحسن نية بناء او غراسا بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره، فللمحدث ان يزيله اذا لم تكن الازالة تضر بالارض، فان كانت الازالة تضر بالارض او لم يختر المحدث الازالة؛ خير المالك بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الارض بسبب البناء او الغراس. واذا بلغ البناء او الغراس حدا من الجسامة يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن اقام البناء او الغراس مقابل تعويض عادل.