المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقا للنصوص النظامية.