المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اشترط نص نظامي اجراء لانتقال الملكية والحقوق العينية الاخرى، لم تنتقل الا باستكمال ذلك الاجراء. .