المادة السادسة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الامين خلال (خمسة) ايام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، ان يودع لدى سجل الافلاس ما يثبت ايداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه كذلك ان يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) ايام من تاريخ نفاذها.