اذا كان الامر المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام صادرا بحق محام او شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية، فتبلغ المحكمة الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من الامر.