المادة السادسة والستون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الملك في حالة سفره الى خارج المملكة امرا ملكيا بانابة ولي العهد في ادارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالامر الملكي .