المادة السادسة والستون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للافراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع اثرية او تراثية، او مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتبرع مزايا وحوافز. وتقترح الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل هذه الحوافز، وترفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.