الاشخاص الذين يلزمهم الحصول على اذن الدفن هم الاشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود اذن الدفن وعلى حارس المقبرة ان يتسلم نسخة من اذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لادارة الاحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الاخرى بالتبليغ عن الوفاة.