المادة السادسة والستون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من اصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الامين، ويلتزم المدين بمساعدة الامين على تقويم الاصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الاصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.