استثناء من حكم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والاربعين، تحسب التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على نفاذ هذا النظام، التي يكون المشترك قد ادى خلالها اشتراكات عن اجور تزيد عن الاجور المحددة بموجب الفقرتين الاولى والثانية من المادة التاسعة عشر، على اساس الاجور التي اديت عنها تلك الاشتراكات مهما قلت المدة، او على اساس الاجور الاخيرة في نهاية مدة الاشتراك الاخيرة - ايهما افضل للمشترك - وذلك مع مراعاة قواعد استحقاق وحساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في النظام.