المادة السادسة والستون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وخمسين يوما من تاريخ نشر النظام، وتنفذ بنفاذه.
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.