المادة السادسة والستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون جميع المشارف من حيث المتانة والتنسيق والتنظيم والاستقامة بصفة تتفق وما قضت له سلطة المباني بمقتضى النظام.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.