المادة السادسة والستون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا تم اجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في اقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب احد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛ فانه عند توقيع الحجز على الطائرة او على طائرة اخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن- يجب مراعاة الاتي: ا - الا يكون لاحكام الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام اي اثر بالنسبة للشخص الذي اصابه الضرر او الاذى وكذلك من يخلفه اذا كان من الدائنين الحاجزين. ب - لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار اليها في المادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضمانا يثقل الطائرة المحجوز عليها وذلك في مواجهة من اصابهم ضرر او من يخلفهم الا في حدود (80%) من ثمن البيع. 2 - لا يجوز اعمال احكام الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان المشغل قد امن على الضرر الذي حدث على السطح تامينا مناسبا وكافيا، او امن باسمه لدى دولة او مؤسسة تامين في احدى الدول. 3 - اذا انتفى اي قيد اخر في الاحكام والانظمة المطبقة في المملكة حيث يجري بيع الطائرة المحجوز عليها يعد الضرر مؤمنا عليه في مفهوم هذه المادة اذا كان مبلغ التامين متلائما مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة.