1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 38 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تعليم — قرارات تعليمية — تعليم اهلي — الغاء عقد معلمة — ارتكاب مخالفات جنائية ونظامية — المقصود بالمدعى عليه في عبء الاثبات — القصور في اثبات المخالفات — الاخلال بضمانة التحقيق — انتفاء البينة — اركان القرار الاداري — تعريف ركن السبب — عيوب القرار الاداري — عيب السبب — ما يترتب على الغاء القرار الاداري. - مطالبة المدعية الغاء قرار المدعى عليها المتضمن الغاء عقدها التعليمي، ومنحها صلاحية العمل — استناد القرار محل الدعوى الى ارتكاب المدعية عددا من المخالفات الجنائية والنظامية — قصور المدعى عليها في اثبات المخالفة الجنائية المنسوبة للمدعية، وكذلك عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت ارتكاب المدعية للمخالفات النظامية المنسوبة اليها — تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب — الغاء القرار الدعوى يستوجب معه الغاء كل ما ترتب عليه، ومن ذلك ما يتعلق بصلاحية العمل — اثر ذلك: الغاء القرار.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثامنةالمادة السادسة والستونالمادة الثالثة عشرةالمادة الثانية
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
الاصل براءة الذمة