المادة السادسة والستون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، على ان تتضمن احكاما تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المراة في انتخابات المجالس البلدية واعمالها.