المادة السادسة والستون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما.