المادة السادسة والستون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وفقا لما توضحه اللائحة.