المادة السادسة والستون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وفقا لما توضحه اللائحة.