المادة السادسة والستون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف ا – يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد اذا وافق المكلف على الربط او لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة . ب – لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها اثناء الفترة المحددة للاعتراض ، او ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام . ج – تصبح الضريبة واجبة السداد وفقا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية ، وتعد نهائية ما لم يستانف المكلف او المصلحة هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. د – يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية امام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار. ه – على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار المذكور ، او تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ . و – يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما ما لم يتم استئنافه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م / ١١٣ ) وتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٣٨ ه ، كما يلي : ١ – تعديل الفقرة (ا) من هذه المادة ، لتكون بالنص الاتي: “ا – يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه امام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهائيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية اخرى”. ٢ – تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة ، لتكون بالنص الاتي: “ب – اذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فان التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب احكام النظام، غير المعترض عليه”. المادة السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف تم حذف الفقرات (ج)، (د)، (ه)، و(و) من هذه المادة ، بموجب المرسوم الملكي رقم : (م / ١١٣ ) وتاريخ : ٢ / ١١ / ١٤٣٨ ه .