المادة 66
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 66 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تادية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها وبعد اتمام الاجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية او نقدية او مستندية.