المادة السادسة والستون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع اي شخص ياتي من بلد او يقيم فيه تم تحديده \- من قبلها او من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله \- على انه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.