المادة السادسة والستون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسقط الشفعة في الحالات الاتية: ا\- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او ضمنا ولو كان ذلك قبل البيع. ب\- اذا لم يقم الشفيع باعلام البائع والمشتري برغبته في الاخذ بالشفعة خلال (عشرة) ايام من تاريخ الاعذار الذي يوجهه اليه البائع او المشتري بطلب ابداء رغبته، على ان يتضمن هذه الاعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد. ج\- اذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلام الذي وجهه الى البائع والمشتري.