المادة 67
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 67 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) التكليف هو اس ناد العمل بصفة مؤقتة الى الموظف داخل الجهة الحكومية للقيام باعمال وظيفة اخرى او بمهمة رسمية الى جانب وظيفته او بدونها.