المادة السابعة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام الفقرة (١) من المادة السادسة والعشرين من النظام على تخلف اي من الاطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب احكام النظام واللائحة، او ما طلب منه في مرحلة تهيئة الدعوى.