المادة السابعة والستون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الانظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، او يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.