الدائنون المرتهنون لسفينة، او لجزء منها، يتتبعونها في اي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.