المادة السابعة والستون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان الى اخر، او اجراء تعديل جوهري في عروضه.