يجب على المحقق في جميع الاحوال التي يندب فيها غيره لاجراء بعض التحقيقات ان يبين - كتابة - المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب ان يجري اي عمل اخر من اعمال التحقيق، وان يستجوب المتهم في الاحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.